الدستور
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي للجمعية السودانية
للمواقع الإلكترونية لسنة 2009م
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة (1) اسم النظام وبدء العمل به :
عملاً بأحكام قانون العمل الطوعي والأنساني لسـ2006ـنة يصدر هذا النظام الأساسي ويسمي النظام الأساسي للجمعية السودانية للمواقع الإلكترونية لسـ2009ـنة ويعمل به من تاريخ إجازته من الجمعية العمومية للجمعية والموافقة عليه من قبل المسجل العام أو من ينوب عنه في اجتماع الجمعية العمومية.
المادة (2) الإ نشاء والمقر :
تنشأ بموجب أحكام هذه المادة من النظام الأساسي جمعية باسم الجمعية السودانية للمواقع الإلكترونية ومقرها الرئيسي بالسودان ولاية الخرطوم في العاصمة الاتحادية الخرطوم ولها الحق في إنشاء أفرع في ولايات السودان ومكاتب متخصصة لجلب الدعم داخل وخارج السودان.
المادة (3) الشخصية الاعتبارية.
يكون للجمعية شخصية اعتبارية وذمة مالية وصفة تعاقدية مستديمة وخاتم عام وشعار وحق التقاضي باسمها.
المادة (4) التفسير.
في هذا النظام الأساسي للجمعية مالم يقتضي السياق معنى أخر تكون للكلمات والعبارات آلاتية المعاني الموضحة أمام كل منها
أ – القانون : يقصد به قانون العمل الطوعى والانسانى للعام 2006 واللوائح الصادرة بموجبه.
ب – الجمعية : يقصد بها الجمعية السودانية للمواقع الإلكترونية .
ج – المفوضية: يقصد بها مفوضية العمل الطوعي و الإنساني الاتحادية.
د – المفوض: يقصد به مفوض عام العمل الطوعي والإنساني الاتحادي.
ه – المسجل: يقصد به مسجل عام تنظيمات العمل الطوعى والإنساني .
ن- الموقع الإلكتروني : هو مجموعة من الصفحات تم تصميمها لعرض محتوي علي الانترنت معرفة بأسم او (domain) او ايبي.
و- عضو الجمعية : يقصد به الشخص الذي يكتسب عضوية الجمعية وفقاً لأحكام المادة (6) من النظام الاساسى ويكون مستوفياً لشروط العضوية.
ز- الجمعية العمومية: يقصد بها جميع الأعضاء المسجلين في عضوية الجمعية السودانية للمواقع الإلكترونية التي تنعقد حسب أحكام المادة (11) من هذا النظام والمسددين لاشتراكاتهم المقدرة والمجازة بواسطة الجمعية العمومية.
ح – المجلس : يقصد به مجلس إدارة الجمعية المكون بموجب أحكام المادة (11) من هذا النظام .
ط- الرئيس : يقصد به رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية للجمعية.
ي-اللوائح : تشمل أي لوائح تصدر بموجب هذا النظام .
الفصل الثاني
أهداف الجمعية والوسائل
المادة (5) أهداف الجمعية :-
أ. توطيد الروابط والصلات والعلاقات الاجتماعية بين أصحاب المواقع الإلكترونية السودانية والعمل على تحسين مستوياتهم العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية والمعيشية .
ب. العمل على تطوير عمل المواقع الإلكترونية السودانية والدفاع عن مصالح الجمعية.
ت. دعم وتشجيع المتصفح السوداني وتحفيزه لارتياد المواقع الإلكترونية السودانية والإفادة منها والعمل على تطويرها .
ث. استحداث مشاريع إيجابية وناجحة لتطوير المواقع الإلكترونية .
ج. التنسيق مع المواقع الالكترونية السودانية للمساهمة في عكس الجانب الإيجابي للسودان والدفاع عن مصالحه في المناسبات المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
ح. دعم الحملات الإلكترونية المنظمة التي تمنع وتحارب الاستهداف الإعلامي الخارجي للسودان وأي محاولة لتشويه صورة السودان .
خ. تأمين وحماية المواقع الإلكترونية السودانية من مخاطر القرصنة الإلكترونية و الأفكار الهدامة .
د. حماية شرائح المجتمع المختلفة من مخاطر الشبكة العنكبوتية وبالذات شرائح الأطفال والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة .
ذ. تهيئة جو من التنافس الإيجابي بين المواقع الإلكترونية السودانية المختلفة .
ر. تنمية الوعي بالمعلومات واستخدام المعلومات في المجتمع لتواكب التقدم العلمي والفني في هذا المجال .
ز. تطوير وتنمية المستوى العلمي للأفراد العاملين في حقل المعلوماتية وتشجيع وتبادل الخبرات الفنية العلمية في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً والتنسيق مع المواقع الإلكترونية الإقليمية والعالمية في مجالات تطوير المهنة والقائمين عليها.
س. تقديم النصح والمساعدة والدعم الفني لأصحاب المواقع الإلكترونية السودانية لتحسين المحتوى السوداني على الشبكة العنكبوتية .
ش. الإهتمام بالبحوث في مجال المعلومات المختلفة والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية .
المادة (6) وسائل تحقيق الأهداف :-
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عن طريق عقد الندوات والسمنارات والمحاضرات والبحوث والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والمهنية والدراسات وإصدار الدوريات وتقوية العلاقات مع التنظيمات المحلية والإقليمية والعالمية الشبيهة مع رعاية المتفوقين والمبدعين في حقل المواقع الإلكترونية .
الفصل الثالث
العضوية
المادة (7) شروط العضوية:
أ. أن يكون العضو سوداني الجنسية ومسدداً لإشتراكاته.
ب. أن لايقل عمره عن (18) سنة وأن يكون مؤمناً بأهداف الجمعية وملماً بها .
ج. أن يكون كامل الأهلية .
د. أن يوافق مجلس الإدارة على اكتسابه العضوية وفقاً للإستمارة المعدة لهذا الغرض.
ذ. أن يمتلك موقع إلكتروني أو يكون مبرمجاً أو مصمماً يشهد له بالخبرة والكفاءة
المادة (8) إنتهاء العضوية:
تنتهي عضوية الجمعية في أي من الحالات الآتية :
- الاستقالة بعد قبولها من مجلس الإدارة .
- الوفاة .
- فقدان الأهلية .
- الإدانة بجريمة تمس الشرف والأمانة .
- إذا لم يسدد إشتراكه لمدة ثلاثة أشهر دون عذر مقبول .
- الفصل بعد موافقة مجلس الإدارة أو رئيسه حسب الحال.
المادة (9) حقوق العضو :-
- يمنح العضو بطاقة إثبات عضوية للجمعية وفقاً للنموذج الذي تقرره الجمعية وعليه دفع قيمة إستخراجها.
- يحق للعضو أن ينتخِب ويُنتخَب لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة .
- يحق للعضو الإشتراك في أنشطة الجمعية المختلفة وفقاً للضوابط والنظم .
- يحق للعضو الذي يتضرر من قرارات الجمعية أن يستأنف ذلك لدى مجلس الإدارة .
- يحق للعضو الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الجمعية لأعضائها على قدم المساواة حسب الحاجة والمؤهلات .
المادة (10) إلتزامات عضو الجمعية :-
- احترام القانون والنظام الأساسي للجمعية واللوائح الصادرة بموجبه والتقيد بشروط وقواعد مزاولة المهنة التي تصدرها الجمعية وما يطرأ عليها من إضافات أو تغيير .
- تسديد الاشتراكات الشهرية .
- الالتزام بالمحافظة على تحقيق أهداف الجمعية وسمعتها وسمعة زملائه الأعضاء.
- الالتزام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان .
- يوفي ما عليه من التزامات أدبية ومادية وتنفيذ قرارات الجمعية .
- على الأعضاء من فئة أصحاب المواقع الإلكترونية وضع شعار الجمعية في الصفحة الرئيسية للموقع وبصورة واضحة للمتصفحين .
- على كل عضو أن يوافق على كل الحملات الإعلامية التي يقرها ويجيزها مجلس الإدارة في مجال التغطيات الإعلامية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الوسائل .
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي للجمعية
المادة (11) تتكون اجهزة إدارة الجمعية علي النحو الآتي:
أ. الجمعية العمومية.
ب. مجلس الإدارة .
أولاً : الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتكون من جميع الأعضاء المسجلين والمستوفين لشروط العضوية حسب المادة (7) من هذا النظام .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة كل عام بناءً علي قرار صادر من مجلس الإدارة ويتم الإعلان عنه قبل أسبوعين على الأقل عبر المواقع الإلكترونية أو الصحف المحلية ويوضح فيه تاريخ ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.
- تنعقد الجمعية العمومية بصورة إستثنائية بطلب مدعوم بأسباب وموقع من ثلثي الأعضاء على الأقل كما تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة .
- النصاب القانوني بألاغلبية المطلقة (50%+1) وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني يرفع على أن يعقد في إجتماع ثاني بعد إسبوع ويكون قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء.
- من اختصاص الجمعية العمومية تحديد الاشتراك الشهري للعضوية.
- تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة .
- تجديد الثقة أو سحبها من مجلس الإدارة .
ثانياً. مجلس الإدارة:
يتكون مجلس الإدارة من (8) أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية.
ووظائفهم كالآتي:
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الأمين العام
- المدير المالي
- مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .
- مدير إدارة التدريب والتأهيل والبحوث .
- مدير الإدارة الفنية .
- مدير إدارة تقنية المعلومات .
- ثلاثة من الاحتياطي .
مهام واختصاصات مجلس الإدارة:
أ. وضع اللوائح الداخلية واعتمادها لدى المسجل العام ويصدر مجلس إدارة الجمعية اللوائح المالية اللازمة التى توضح طرق الرصد والصرف والأداء المحاسبي والمراحعة الداخلية.
ب. تنفيذ السياسات والخطط التى تنظم عمل الجمعية وتحقق أهدافها .
ج. العمل على استقطاب الدعم المالي والعيني واللوجستى.
د. إعداد التقرير السنوي وعرضه علي الجمعية العمومية لإجازته و إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية لعرضهما أمام الجمعية العمومية .
هـ. الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها وتكوين اللجان المساعدة .
و. إدارة شئون الجمعية وتصريف أعمالها .
ز. وضع البرامج التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية .
ح. النظر في طلبات العضوية وإجازتها بالقبول أو الرفض .
ط. مناقشة العقود والاتفاقيات وإجازتها .
ي. فحص شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها .
ك. تعيين الموظفين الجدد وتحديد مكافآتهم .
ح. أي مهام أخرى تصب في مصلحة الجمعية.
اجتماعات مجلس الإدارة :
- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل وتحوي بطاقة الدعوة للاجتماع موضوعات جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بها .
- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين (50%+1) وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس .
- العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة يعتبر مستقيلاً .
- دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه .
اختصاصات الرئيس :
1. تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية والتحدث باسمها .
2. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة .
3. توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بالجمعية مع الجهات الأخرى .
4. التوقيع بجانب المدير المالي أوالأمين العام (اثنين من ثلاثة) علي أذونات الصرف والشيكات والوثائق المالية الأخرى .
اختصاصات الأمين العام :
1. توجيه الدعوة والتجهيز لاجتماعات الجمعية والمجلس .
2. إعداد جداول الأعمال للجمعية والمجلس .
3. تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها .
4. الإشراف علي أعمال اللجان الإدارية والفنية .
5. عرض طلبات العضوية علي المجلس .
6. حفظ السجلات والأختام والعقود .
7. التوقيع علي جميع مكاتبات الجمعية والمجلس ما عدا المكاتبات التي يرى المجلس توقيعها بواسطة الرئيس .
8. التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات والوثائق المالية الأخرى بجانب الرئيس .
اختصاصات المدير المالي :
1. تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها بالبنك.
2. تنفيذ قرارات المجلس المالية والتأكد من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية .
3. التوقيع علي أذونات الصرف والشيكات والوثائق المالية الأخرى بجانب الرئيس .
4. الإشراف علي حسابات الجمعية .
5. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
6. وضع مشروع الميزانية بالاشتراك مع الأمين العام .
7. حفظ السجلات والدفاتر المالية ومستندات الإيرادات والمنصرفات .
8. صرف فواتير المشتريات وفواتير أي منصرفات أخرى وفق النظم المالية للجمعية .
الفصل الخامس
مصادر تمويل الجمعية
المادة (12) الموارد المالية للجمعية :
1/ تتكون مالية وموارد الجمعية من الآتى:
أ. اشتراكات الأعضاء وفقاً لما تقرره الجمعية.
ب. التبرعات والمنح والهبات.
ج. عائد المشاريع الاستثمارية التابعة للجمعية.
د. قيمة العقارات والمنقولات الخاصة بالجمعية .
ه . أي موارد شرعية أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .
المادة (13) تودع أموال الجمعية بأحد المصارف على إن يتم التوقيع بالصرف بواسطة رئيس مجلس الإدارة وأي من الأمين العام والمدير المالي حسب الحال .
المادة (14) (1) تراجع حسابات الجمعية كل عام بواسطة مراجع قانوني وله الحق فى الإطلاع على دفاتر وحسابات وسجلات الجمعية و أى وثائق للحصول على اى معلومات تساعده فى أداء مهمته.
(2) يقدم المراجع القانوني تقريرا مع ميزانية الجمعية لمجلس الإدارة وتعرض على الجمعية لإجازتها وترسل منها نسخة لمكتب المسجل العام.
المادة (15) لا يجوز للعضو أو ورثته الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو استقال أن يسترد أي مبالغ دفعها للجمعية .
الفصل السادس
المخالفات والجزاءات للأعضاء
المادة (16): يجوز لمجلس الإدارة أو اي عضو منه أن يطلب محاسبة اي عضو في الجمعية في الحالات الآتية:-
أ. إذا رفض أو تخلف عمداً عن سداد اشتراكه لثلاثة أشهر متتالية دون عذر شرعي.
ب. إذا قام بعمل لا يتفق وأهداف الجمعية وأغراضها.
ج. إذا قام بأي عمل من شأنه الأضرار بمصالح الجمعية.
د. إذا بدر منه سوء السلوك المضر بعضوية الجمعية.
ه. إذا تمت إدانته في أي جريمة تتعلق بالشرف والأمانة.
المادة (17) إجراءات المحاسبة:
يصدر مجلس الإدارة لائحة يتم بموجبها تحديد طريقة تكوين لجان المحاسبة وإجراءاتها وسلطاتها وتحريك التظلمات.
المادة (18) الجزاءات :
يجوز للجان المحاسبة إصدار قراراتها يجبر الضرر وما وقع من عقوبة بالإنذار أو التوبيخ أو تعليق العضوية لمدة محددة أو الفصل ولا يصبح قراراها نافذا إلا بعد إجازته من مجلس الإدارة .
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (19) : حل الجمعية
(1) إذا اتضح للمجلس أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها يطلب من الجمعية
العمومية عقد اجتماع غير عادى لإصدار قرار مناسب سواء بحل الجمعية أو دمجها مع
جمعية أخرى تعمل في نفس المجال .
(2) في حالة حل الجمعية أو إلغاء تسجيلها لأي سبب من الأسباب يتم التصرف فى أموالها وفقاً لنص المادة (30) من قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م.
المادة (20): علي الجمعية إيداع نسخة من النظام الأساسي لدي مسجل تنظيم العمل الطوعي والإنساني.
المادة (21) : مواقع أعضاء الجمعية الإلكترونية :
(1) يجب على كل عضو من اعضاء الجمعية يمتلك موقعاً إلكترونيا ان يضع شعار الجمعية (بنر) في موقعه الالكتروني بصورة واضحة للمتصفحين .
(2) على كل عضو يمتلك موقعاً الكترونياً ان يوافق مبدئياً على كل الحملات الاعلامية من قبل الجمعية (تغطيات إعلامية ، ندوات ، مؤتمرات ، … )
(3) الجمعية غير مسئولة عن محتويات مواقع اعضائها .
(4) اذا رأت الجمعية وجود محتوى غير ملائم بموقع اي عضو بالجمعية يتم اخطار العضو بتعديلة او حذفة وان لم يتجاوب يتم سحب العضوية منه
- اذا لم يلتزم العضو باجراءات سحب العضوية منة كإزالة شعار الجمعية من موقعه وغيرها ، للجمعية الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة وتضمن حقوقها .
صدر تحت توقيعي في اليوم 13 من شهر اغسطس لسنة 2009م
رئيس الجمعية السودانية للمواقع الإلكترونية
عدد المشاهدات: 320